الإنتخابات البلدية : كل التفاصيل عن شروط الترشح و الأحكام العامة للانتخابات .

بعد حل المجالس البلدية الشهر الفارط حدد المرسوم عدد 8 لسنة 2023 شروط الترشح والأحكام العامة لعمل المجالس البلدية خلال الفترة القادمة:
– 1 الشروط الجديدة للترشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون :
• ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى،
• بالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح،
• نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية،
ومن جملة الذين لا يمكن لهم أن يترشحوا تمت اضافة الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم:
• الأئمة والوعاظ،
• رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية،
ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.
كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
– 2 تقديم الترشحات :يتضمن مطلب الترشح:
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،
• صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة،
• بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام. وصلا في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية،
• شهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو شهادة تفيد عدم الخضوع لها،
• شهادة إقامة،
• موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية،. نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.
3 – الانتخابات الجزئية– يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:
• حالة حل المجلس البلدي أو انحلاله،
• حالة استنفاذ المترشحين أو تعذر تعويض المقعد الشاغر لأي سبب من الأسباب،
• سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس البلدي (وهي عملية يكاد من المستحيل ان تحدث لتعقيداتها )
وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات الجزئية في حدود المقاعد الشاغرة فقط.
4 – عدد اعضاء المجالس البلدية – يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات :
أقل من 50.000 : 8 أعضاء
بين 50.000 و150.000 : 16
أكثر من 150.000 : 24
5 – الاقتراع وتركيبة المجلس البلدي – يجري الاقتراع في الانتخابات البلدية على الافراد في دورة واحدة. ويختار الناخب عددا من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المحدّدة للمجلس البلدي المعني في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
– إذا تقدم إلى الانتخابات البلدية عدد من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية، فإنه يصرح بفوزهم جميعا بمقاعد المجلس البلدي مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.
– يتم ترتيب المترشحين في الدائرة الانتخابية تنازليا من المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات إلى أقلهم أصواتا.
وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين مترشحين إثنين أو أكثر يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأصغر سنا.
تسند مهام رئاسة المجلس البلدي والمساعد الأول لصاحب الترتيب الأول ولمن يليه في الترتيب.(كان من الأفضل لو تم تحديد شرط أدنى للمستوى التعليمي للرئيس كما هو الشأن في المغرب)
ويعتمد الترتيب نفسه في توزيع بقية المهام بالمجلس البلدي (اي الرئيس والمساعدون ينتخبهم المواطنون اعتمادا على الترتيب بعبارة اخرى)
تنسحب احكام سحب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية وهي مثلما تمت الإشارة إليه سوف لن تكون عملية متيسرة وبالتالي لن تقع اونادرا أن تقع .